اطلس- قامت لجنة الإستئناف التابعة للإتحاد الأردني لكرة القدم بدراسة الإستئناف المقدم من نادي المنشية والمعالج حبرين المناصرة.
وفيما يتعلق بمتابعة النظر في الاستئناف المقدم من نادي منشية بني حسن حول قرار لجنة أوضاع اللاعبين المتعلق باللاعب أحمد عطية وبعد التدقيق بلائحة الاستئناف وبالرجوع إلى التعليمات العامة للموسم 2014/2015، تقرر اللجنة بالإجماع قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفاؤه كافة الشروط الشكلية.
ومن ناحية الموضوع، وبعد التدقيق والمداولة تجد اللجنة أن كشوفات العقوبات المثبتة في الاتحاد الأردني لكرة القدم من قبل نادي منشية بني حسن على اللاعب أحمد عطية، غير دقيقة بمعنى أن هناك كشفين مؤرخين بتواريخ سابقة لتوقيع عقد الاحتراف الخاص باللاعب، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فالعقوبات التي تثبت صحتها من حيث التواريخ هي بقيمة 800 دينار، عن شهري نيسان/ ابريل وأيار/ مايو للعام 2015 و350 دينارا، وعليه يكون مجموع العقوبات الموقعة على اللاعب 150 دينارا، وحيث أن النادي المستأنف قد ادعى أنه قام بدفع مبلغ 7300 دينار ولم يقدم أية بينة تثبت ادعاؤه؛ فعليه تقرر اللجنة بالإجماع الزام نادي منشية بني حسن بمبلغ 10850 دينار بالاضافة إلى رسوم الشكوى المرفوعة أمام لجنة أوضاع اللاعبين وعليه يصبح ما يستحق دفعه للاعب 11250 دينار.
وقررت اللجنة بالتالي رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وفقاً للمبالغ المذكورة سابقاً وتضمين المستأنف الرسوم.
مثلما قامت لجنة الإستئناف بالنظر في الاستئناف المقدم من المعالج جبرين المناصرة حول قرار اللجنة التأديبية الصادر بتاريخ 23/8/2015 وبعد التدقيق بلائحة الاستئناف وبالرجوع إلى التعليمات العامة للموسم 2014/2015 تقرر اللجنة بالإجماع قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفاؤه كافة الشروط الشكلية.
ومن ناحية الموضوع، وبعد التدقيق والمداولة تجد اللجنة النظام الأساسي للاتحاد الأردني لكرة القدم قد تم تصديقه من اللجنة الأولمبية وأصبح ساري المفعول بتاريخ 24/10/2012 وهو النظام الذي يمنع الالتجاء الى القضاء المدني لتحصيل الحقوق، وبما أن المستأنف كان قد تقدم بدعواه بتاريخ 16/6/2010 أي قبل اكتساب النظام الصفة الرسمية والتطبيق المباشر مما يبنى على ذلك عدم وجود مانع للمستأنف لإقامة دعواه وصحتها وبذلك لا يكون قد ارتكب مخالفة تستوجب العقاب مما يتعين عليه قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإلغاء العقوبة الصادرة بحق المستأنف واعادة رسوم الاستئناف اليه.