أطلس- أكدت دار الإفتاء أن التبني واتخاذ الشخص ولد غيره ابنا له, أمر حرمه الله وأبطل كل آثاره
وذلك بقوله تعالى:
" وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم " الأحزاب (4 - 5 ), وأمر من كفل أحدا أن لا ينسبه إلي نفسه, وإنما ينسبه إلي أبيه إن كان له أب معروف, فإن جهل أبوه دعي مولي وأخا في الدين.
وأوضحت دار الإفتاء في معرض ردها علي فتوي حول حكم التبني وكفالة الايتام أن الإسلام حرم التبني منعا للناس من تغيير الحقائق, وصونا لحقوق حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص وحفظا من اختلاط الأجانب وخلوتهم ببعض المتمثلة في اختلاط المتبني بمحارم المتبني أو المتبناة بالمتبني وأبنائه وأقاربه, فهذا فساد عريض لا يعلم شره إلا الله تعالي الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
وعليه فإن مسؤوليات الكفالة في الإسلام هي كل مسؤوليات وواجبات التبني عدا ما منعه الإسلام من تغيير الأنساب وما يترتب علي ذلك من الآثار.