اطلس- أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي محمود جاموس وعضوية القاضي أمجد لبادة والقاضي آمنة حمارشة، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (ر.ت) بتهمة القتل العمد خلافا للمادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960،
وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، والحكم على المتهم الثاني (أ.ت) والمتهم الرابع (ك.ت) والمتهم الثالث(م.ت) مدة 7 سنوات مع الإشغال الشاقة وذلك بتهمة الاشتراك في القتل خلافاً لأحكام المادة 328 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960.
وكذلك أدانت المحكمة بذات الهيئة، المتهم (س.ق) بتهمة التوسط في اتجار المخدرات خلافا للمادة 14 من الأمر العسكري وحكمت عليه بالغرامة ( 50 ألف شيقل).
وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيسة النيابة العامة في نيابة الاستئناف الأستاذة رانيا الطاهر.