وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ح.ر) بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 و 70 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، وإلزامه بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهم (أ.ع) بتهمة القتل العمد خلافا للمادة 328/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، فيما أدانت المتهم (س.ط) بتهمة التدخل بالقتل العمد خلافا للمادة 80/2/ه بدلالة المادة 328/1 و 81 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية.
وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ سامر أبو زيد.