اطلس- أدانت محكمة صلح جنين برئاسة القاضي طارق بدر، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ب.أ)
من محافظة جنين بتهمة عرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية في الإلزامية في الأسواق والمحال التجارية خلافا لأحكام المادة 31/1 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، وكذلك إدانته عرض أو بيع أو تداول أو خزن سلع غير غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة خلافا لأحكام المادة 2/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وحكمت عليه بدفع غرامة 1,500 دينار أردني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ محمد الجلاد.