اطلس:بعد الإطلاع على قانون رقم (3) لسنة 1999 الخاص بنقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين ،
وعلى النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لسنة 2000،
وعلى الخطة الإستراتيجية لنقابة محامي فلسطين ،
وتنفيذاً لقرار الهيئة العامة الصادر بتاريخ 4/4/2018 الخاص بتعديل المادة (39) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ،
وتحقيقاً للمصلحة العامة للمحامين ،
و بناءً على الصلاحيات الممنوحة لنا نُصدر ما يلي :
المادة(1)
يُسمى هذا النظام : ( نظام اللجان الفرعية لنقابة محامي فلسطين ) و يعمل به من تاريخ إقراره من الهيئة العامة و يُنشر في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
المجلس: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين.
الهيئة: الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين.
اللجنة: اللجنة الفرعية في كل محافظة من محافظات الوطن.
منسق اللجنة : رئيس اللجنة الفرعية .
الدائرة الانتخابية : هي المحافظة الخاصة بموقع اللجنة والتي يقع ضمن حدودها محكمة صلح أو بداية ولها سجل خاصة لمحاميها يتم ضبطه وفقاً للقانون والأنظمة ذات العلاقة .
المحامي المزاول : المحامي الأستاذ الذي يمارس مهنة المحاماة ومُقيد في سجل المحامين المزاولين حسب الأصول.
المحامي المتدرب : المحامي المسجل في سجل المحامين المتدربين وفقاً لأحكام القانون والأنظمة ذات العلاقة .
المادة(3)
تُشكل مراكز اللجان الفرعية للنقابة في كل المحافظات التي تقع بها مقر لمحكمة بداية أو محكمة صلح .
المادة (4)
1. تجرى الانتخابات العامة المباشرة في الدائرة الانتخابية الخاصة بموقع أفرع اللجان لاختيار أعضاء اللجنة وتجرى الانتخابات الخاصة باللجان في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول .
2. تكون مدة ولاية اللجان الفرعية سنتين .
3. تتكون اللجان من سبعة أعضاء في المحافظات التي توجد بها محكمة بداية ومن خمسة أعضاء في المحافظات التي يوجد بها محكمة صلح .
4. يجب أن لا يقل تمثيل المرأة المحامية عن مقعد واحد في اللجنة الفرعية التي يكون عدد أعضائها خمسة أعضاء.
5. يجب أن لا يقل تمثيل المرأة المحامية عن مقعدين في اللجنة الفرعية التي يكون عدد أعضائها سبعة أعضاء.
6. يشترط في المحامي المرشح لعضوية اللجنة :
أ- أن يكون من المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية ما لم يرد إليه اعتباره .
ت- غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ث- أن يكون قد سدد كافة إلتزاماته المالية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الانتخابات .
7. فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ، تعتمد الاجراءات الفنية و الادارية و القانونية الخاصة بتنظيم انتخابات المجلس للتحضير و تنظيم و اجراء انتخابات اللجان والمنصوص عليها النظام الداخلي لنقابة المحاميين النظاميين الفلسطينين .
8. للمجلس أصدار أي إجراءات أو تعليمات تتعلق بنظام الانتخاب .
9. تعتمد نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء اللجان من المجلس .
المادة (5)
تُسند للجنة الصلاحيات و المهام التالية :
§ متابعة تنفيذ قرارات المجلس في حدود اختصاص كل لجنة الجغرافي (المكاني) .
§ متابعة و مراقبة شؤون مهنة المحاماة في مركز الفرع وترفع التوصيات المناسبة بخصوصها للمجلس .
§ متابعة الاشكاليات و الخلافات بين المحامين في مركز الفرع و محاولة حلها ودياً .
§ متابعة الاشكاليات و الخلافات بين المحامين و اية جهات رسمية أو غير رسمية بالتنسيق مع توجهات المجلس .
§ تمثيل المجلس في علاقته مع رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة والشرطة في المحافظة والمؤسسات الرسمية.
§ التعاون ومساندة اللجان المهنية المركزية في تنفيذ أعمالها .
§ الاشراف على حُسن ادارة شؤون غرف المحامين في مقرالمحكمة .
§ متابعة شؤون برامج تدريب المحامين المتدربين .
§ متابعة طلبات المحامين المتدربين .
§ الاشراف على تنفيذ برامج و محاضرات التدريب المقررة من المجلس في مقرمركز اللجنة .
§ التنسيق مع إدارة الفروع في النقابة لمتابعة الشؤون الادارية في فروع النقابة لضمان حُسن سير العمل الاداري فيها .
§ التنسيب لمجلس النقابة من أجل الاستعانه أو التعاقد بمن تراه مناسباً من اصحاب الخبرات لنجاح اللقاءات و الفعاليات ذات الصلة باللجنة .
§ إعداد و رفع خطة العمل الفصلية لمجلس النقابة للمصادقة عليها .
§ تشجيع تنظيم اللقاءات العلمية ،الاجتماعية ، الثقافية و الرياضية بين المحامين .
§ اية صلاحيات أخرى تُكلف بها خطياً من المجلس .
المادة(6)
1. يختار أعضاء اللجنة منسقاً للجنة في أول اجتماع تعقده اللجنة .
2. تجتمع اللجنة بشكل دوري مرتين شهرياً على الأقل و يجوز انعقادها عند الضرورة وبدعوة من منسق اللجنة أو بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة.
3. يترأس اجتماع اللجنة المنسق و يكون التصويت بالأغلبية المطلقة ، و عند تساوي الاصوات يرجح صوت الجانب الذي صوت له منسق اللجنة.
4. عند غياب منسق اللجنة عن اجتماعات اللجنة يترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً .
5. ترفع اللجنة تقارير اجتماعاتها و نشاطها الدوري دون تأخير في مطلع كل شهر لمجلس النقابة .
6. للمجلس دعوة جميع اللجان للاجتماع مع المجلس لتدارس واقع الحال ووضع المُقترحات المناسبة للتعامل مع التحديات والفرص.
المادة(7)
يضع منسق اللجنة جدول الأعمال ويجوز إضافة بنود جديدة في بداية كل جلسة.
المادة(8)
يعتبر عضو اللجنة فاقداً لعضويته إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة في السنة الواحدة بدون سبب قانوني أو عذر مشروع ويصدر المجلس قراراً بالإعلان عن شغور العضوية.
المادة(9)
1- إذا استقال عضو من أعضاء اللجنة أو شغر أو فقد مكانه لأي سبب من الاسباب حل محله للمدة المتبقية المرشح الحاصل على اعلى الاصوات التالية في الانتخابات .
2- إذا شغل مقعد للمرأة في اللجنة الفرعية، تحل مكانها المرأة المرشحة التي الحاصلة على أعلى الأصوات التالية في الانتخابات .
3- للمجلس أن يعين عضواً من المحامين الذين تنطبق عليهم أحكام هذا النظام إذا شغل مكان عضو في اللجنة ولم يكن هنالك أي مرشح يحل مكانه مع مراعاة تمثيل المرأة في اللجنة .
المادة(10)
تحتفظ اللجنة الفرعية بسجلات خاصة بها : كسجلات المراسلات (الصادر والوارد) ، سجلات الاجتماعات، سجل ضبط الجلسات ويتولى أحد الأعضاء اللجنة وبتكليف من اللجنة الاشراف على حُسن ادارة تلك السجلات .
المادة (11)
تشكل بقرار من المجلس ادارة مركزية متخصصة للمتابعة والإسناد و الإشراف على عمل اللجان تلحق ادارياً بمكتب أمين سر المجلس .
المادة(12)
تستمد اللجنة صلاحيتها من أحكام هذا النظام وما يسند لها من مجلس النقابة .
المادة (13)
بعد إقرار النظام والمصادقة عليه حسب الأصول يُعمل على إجراء انتخابات اللجان الفرعية وفق للخطوات الاجرائية و الاصولية المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة(14)
يتم اعداد دراسة تقييم موقف حول تنفيذ النظام و عضوية اللجان و تُعرض نتائجها في اول اجتماع للهيئة تلي السنة الاولى من تطبيق العضوية بالانتخاب ، ليصار لإجراء اية تعديلات لازمة حسب الاصول .
المادة(15)
يحظر على اللجان الفرعية إتخاذ أي إجراءات أو مواقف بشكل منفرد ولا يجوز لها اتخاذ أي اجراءات احتجاجية أو تعليق العمل أو إعلان الإضراب دون صدور قرار من المجلس بذلك .
المادة (16)
للمجلس الحق في اصدار ما يراه مناسباً من تعليمات و قرارات ادارية لتطبيق و تفعيل احكام هذا النظام حسب الاصول .
المادة (17)
للمجلس حل أي من اللجان الفرعية أو إقالة عضو أو أكثر من أي لجنة في حال مخالفة القانون رقم (3) لسنة 1999 الخاص بنقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين وأي من الانظمة الصادرة عن نقابة المحامين ومخالفة أي قرارات أو تعليمات تصدر عن المجلس .
المادة (18)
1- عند قيام المجلس بحل أي من اللجان الفرعية يعين المجلس لجنة تسيير مكونة من ثلاثة محامين ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في أحكام هذا النظام لحين إجراء انتخابات اللجان الفرعية الدورية.
2- تطبق أحكام المادة 9 من هذا النظام عند إقالة أي عضو من أعضاء اللجنة .
المادة (19)
1. تسري احكام هذا النظام من تاريخ اقراره من الهيئة العامة و ينشر في الجريدة الرسمية .
2. يستمر اعضاء اللجان الفرعية الحالية في عملهم حسب الاصول لحين إجراء انتخابات اللجان الفرعية في المحافظات .
3. يصدر المجلس
4. يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام .
أقرت الهيئة العامة هذا النظام بتاريخ / / 2019 و يعمل به اعتباراً من هذاالتاريخ .