وكذلك أدانت المحكمة برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي بسام زيد والقاضي بشير العوري واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس بحق المتهم( ن،م) بتهمة شراء وبيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبيعها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية قيمتها 10000 دينار أردني
حيث جاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب.