قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليهم تبعاً للإدانة بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد وعملا بأحكام المادة 328 بدلالة المادة 68 و 76 من ذات القانون الحكم عليهم تبعا للإدانة بوضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاماً عن تهمة الشروع بالقتل العمد.
وعملا بأحكام المادة 445 بدلالة المادة 76 الحكم على المدانين بالحبس لمدة سنة عن تهمة إتلاف مال الغير وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحقهم وهي الأشغال الشاقة المؤبدة،على أن تحسب للمحكوم عليهم مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.