اطلس: أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم(ع،ق،أ)
عن تهمة شهادة الزور أثناء التحقيق في جناية أو أمام المحكمة سنداً لأحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً