اطلس:أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي محمود أبو عياش حكماً بإدانة المتهم (م،أ)عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار سندا لأحكام المادة21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015
بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار أدرني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ رامي شريعة وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.