اطلس:أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور حكماً بإدانة المتهم (ع،غ) عن تهمة الأولى وهي حيازة وتعاطي المخدرات سنداً للمادة 7،8 من الأمر رقم 1975
وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والغرامة 10 الآلف شيقل وعن التهمة الثانية وهي الاتجار بالمخدرات وفقاً لأحكام المادة 13 من ذات الأمر وحكمت عليه بالحبس مدة 10 سنوات وغرامة مالية 50 ألف شيقل، وعليه تقرر المحكمة عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحقه وهي الحبس 10 سنوات وغرامة 50 ألف شيقل ومصادرة المادة المخدرة والمضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذ سماح فرح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله .