على ضوء اللغط الحاصل على بعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص خبر صدور قرار بقانون الشركات الجديد فقد وجب التوضيح للزميلات والزملاء الآتي
تأسيس الشركات (تنظيم عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركات) مستمد من أحكام المادة 20 فقرة 5-أ من قانون تنظيم مهنة المحاماة المعدل رقم5 لسنة 1999 الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني وليس من قانون الشركات لسنة 1964 والتي نصت: لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة إلا إذا نظم وذيل بتوقيع أحد المحامين المزاولين.
بخصوص قرار بقانون الشركات الذي لم ينشر بعد، نشير أنه قد تم إرسال مسودة المشروع من مراقب الشركات الى نقابة المحامين بتاريخ 27-12-2020 لابداء ملاحظاتها حوله، وقد قامت النقابة بتاريخ 20-1-2021 بإبداء ملاحظاتها حول المشروع وارسالها بموجب مذكرة خطية مرفقة للإطلاع.
وبناءا على ذلك اقتضى التوضيح.
مجلس النقابة