اطلس: أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور والقاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار
حكماً بإدانة المتهم (ح،ع) عن تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة عرضت أشخاصاً فلسطينيين لأعمال ثأرية وقعت عليهم سندا لأحكام المادة 118/ 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالاعتقال المؤقت مدة 15 سنة .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد مسعد وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.