اطلس: صدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي رامز جمهور حكماً بإدانة المتهم (ا،ج) بتهمة احداث عاهة دائما سنداً لأحكام المادة 335
من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات وإلزام المدان بدفع نفقات محاكمة مبلغ 500 شيكل.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة سماح فرح وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.