اطلس: أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (م،ت)
بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سندا ً للمادة 21/2 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بإيقاع عقوبة السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة رنا ابو دواس وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.