وهي بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا ً للمادة 21/2 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بإيقاع عقوبة السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، والحبس سنة عن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندا للمادة 17/ 1من ذات القرار بقانون، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10آلاف دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول .