اطلس: أصدرت محكمة صلح الخليل ممثلة بهيئة القاضي نادر أبو عيشة حكما بإدانة المتهم (م،ز) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة سنداً لأحكام المادة 5/4/أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة شذى ملحم وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.