اطلس - أصدرت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري في الحكومة المقالة حكماً على المدان (ز.س) بالحبس ما مجموعه 35 عاماً على تهم مختلفة.
وقالت المحكمة العسكرية: "تم الحكم على المتهم (ز.س) عشر سنوات على التهمة الأولى المتمثلة في تشكيل مجموعات تخريبية خلافاً لنص المادة (185) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م".
وأوضحت أنها أصدرت حكماً بالسجن 10 سنوات أخرى على التهمة الثانية وهي القيام بأعمال "إرهابي"ة خلافاً لنص المادة (174) والمادة (175) من ذات القانون السابق.
كما حكمت المحكمة العسكرية العليا على ذات المتهم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة خفضت إلى 10 سنوات على التهمة الثالثة الشروع بالقتل خلافاً لنص المادة 70/أ من قانون العقوبات الثوري لعام 79 معطوفاً عليه المادة 82 من ذات القانون.
وأصدرت حكماً بالحبس لمدة 5 سنوات على التهمة الرابعة حيازة وتصنيع مواد متفجرة خلافاً لنص المادة (1،3،4) من الأمر رقم 431 لسنة 1956.