الخليل- أطلس- وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" اليوم الاحد 3132013 مذكرة الى مجلس القضاء الاعلى طالباً منه الايعاز الى اقلام المحاكم بتسجيل الدعاوى المقدمة اليها وعدم الامتناع عن تسجيلها لان في ذلك مساس بحق دستوري كفله القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية جاء فيها:
السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمين
تحية طيبة وبعد،،
الموضوع : رفض رئيس محكمه بداية تسجيل دعوى جزائية وادعاء بالحق الشخصي
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" شكوى تضمنت رفض رئيس محكمه بداية تسجيل دعوى مرفوعه على احد السادة الوزراء واخرين موضوعها الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي والمطالبة بتعويضات.
ترى "مساواة" ان قرار رئيس محكمه البداية مشوب بمخالفة جسيمة للقانون للاسباب التالية :
1. نصت المادة 106 من القانون الاساسي على "ان الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على اي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامه، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة الى المحكمه المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".
2. تطابق نص المادة 82 من قانون السلطة القضائية مع ذات النص الوارد في المادة 106 من القانون الاساسي المذكور اعلاه حرفياً.
3. لا اجتهاد في مورد النص، وطالما ورد في القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية ما يتيح للمحكوم له حق وصلاحية رفع الدعوى مباشرة الى المحكمه المختصة دون اللجوء الى النيابة العامه، فإن اللجوء الى تفسيرات غير مبررة لمنعه من ذلك يعد محاولة للتهرب وامتناع عن القيام بمقتضيات الوظيفة القضائية.
4. مبدأ تدرج التشريع يقضي ان القانون الاساسي اسمى من غيره من القوانين، ويجب تطبيق نصوصه والعمل بها، دون اللجوء الى تفسيرات لا معنى لها الا التخلص من النظر في قضية مرفوعه على وزير، ما قد ينم عن الخشية التي قد تسيطر على نفس القاضي من السلطة التنفيذية التي يفترض استقلاله عنها.
5. الخاص يقيد العام، وان ما ورد في المادة 106 من القانون الاساسي والمادة 82 من قانون السلطة القضائية يعتبر نصاً خاصاً بالنسبة لما ورد في قانون الاجراءات الجزائية، ويكون اولى بالتطبيق والاعمال من نصوص قانون الاجراءات الجزائية، وان قرار رئيس محكمه البداية برفض تسجيل الدعوى ينم عن تجاهله لهذه القاعدة، ما اوقعه في خطأ مهني جسيم
6. ان اتاحة الفرصة للمحكوم له للجوء الى المحكمة المختصة مباشرة هو مبرر منطقياً وقانونياً، حيث ان النيابة العامه صاحبة الصلاحية في تنفيذ الاحكام الجزائية ، قد تمتنع هي ذاتها عن تنفيذ الاحكام وهي وفي مثل هذه الحاله ستمتنع حتماً عن تحريك اي دعوى ضد نفسها!!.
7. كان على قلم المحكمه ابتداءً ان يعمل على تسجيل هذه الدعوى، واحالتها للهيئة القضائية المختصة للتقرير بشأنها، لا ان يمتنع عن تسجيلها، وذلك لان تسجيل الدعوى لا يعني قبولها، وان مسأله قبولها من عدمه يعود لمحكمه الموضوع وفقاً للاصول والقانون.
8. ان ما قام به رئيس قلم المحكمه ومن بعده رئيس المحكمه من عدم قبول تسجيل الدعوى مدعاة لاخذ الحق باليد، ويمثل اهداراً لدور السلطة القضائية في تحقيق الامن والاستقرار المجتمعي وصون مبدأ سيادة القانون.
لكل ما سبق بيانه نأمل من مجلسكم الايعاز لقلم المحكمه لتسجيل الدعوى موضوع هذه المذكرة وفقاً للاصول.