اطلس:أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي محمد رسول وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي طارق عطية حكماً بإدانة المتهم(ر،ع )عن تهمة القتل القصد سندا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
وحكمت عليه بالسجن لمدة ثماني عشر سنة وعن التهمة الثاني بالحبس مدة 3 سنوات عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص واستخدامه بالقتل القصد سندا للمادة 1/2/ب و 4 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2020 المعدل لقانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998، وعليه قررت المحكمة إضافة عقوبة التهمة الثانية على عقوبة التهمة الأولى بوصفها المعدل لتصبح العقوبة بحقه السجن مدة ثماني عشر سنة وثلاث سنوات حبس مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية وبغرامة عشرة آلاف دينار أردني ومصادرة السلاح المضبوط وتسليمه لهيئة التسليح المركزي.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ راغب علاونة ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .