تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان باستهجان لقرار محكمة صلح نابلس، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/6/2024، احالة محامي الدفاع عن أحد المتهمين إلى النيابة العامة، للتحقيق معه بسبب ما ورد في مرافعته ودفاعه عن موكله
والذي دعا فيها المحكمة إلى إعمال حكم القانون وحماية حرية الإنسان والتصدي لحالة الاستخفاف والتنكر لأحكام القضاء من قبل الأجهزة الأمنية، حسب ما ورد في المرافعة. كما قررت هيئة المحكمة إحالة محضر الجلسة إلى نقيب المحامين لاتخاذ المقتضى القانوني بحق محامي الدفاع.
ورأت الهيئة المستقلة أن قرار المحكمة ينتهك الحق في الدفاع الذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني (مادة ١٤) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٣، ولا يمكن إعمال هذا الحق على أكمل وجه إلا إذا كان لمحامي الدفاع الحرية الكاملة في الكلام وفي اختيار أسلوب وشكل دفاعه عن موكله، كما يقتضيه واجبه المهني والقانوني ووفق أعراف وآداب مهنة المحاماة. كما ينتهك المادة ٢٠ من قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين، التي تحظر معاقبة المحامي أو تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية.
وعليه، أكدت الهيئة المستقلة على ضرورة احترام جميع أجهزة إنفاذ القانون، بمن فيهم السادة القضاة، لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق المقدس في الدفاع، باعتباره بوابة لحماية حقوق الإنسان الأخرى، فإنها تدعو إلى التحقيق الجدي في هذا الإجراء وفق قانون السلطة القضائية ساري المفعول ومدونة السلوك القضائي، وفي ذات الوقت تحث السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى بذل العناية الواجبة عند النظر والفصل في طلبات تمديد التوقيف والحبس الاحتياطي باعتبار الأصل في الإنسان البراءة.