اطلس:أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي فراس عبد الغني وعضوية القاضي محمود الكرم والقاضي منتصر رواجبة حكماً بإدانة المتهم (أ، ط) بتهمة تقديم مواد مخدرة لشخص في غير الحالات المرخص بها سندا للمادة 7/أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ روحي كتانة وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.