اطلس:أصدرت محكمة بداية قلقليلة برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضي علاء الشريف والقاضي حنين عماد الفارس حكما بإدانة المتهم (م، أ) عن تهمة استعمال مستند رسمي مزور سنداً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة المواد 260 و 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وعن التهمة الثانية وهي استعمال أوراق خاصة مزورة مع العلم بتزويرها سندا للمادة 261 بدلالة المادة 271 من ذات قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات، وعليه وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد الأسمر وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة.