اطلس:أصدرت محكمة الجمارك البدائية، برئاسة القاضي إيمان جاموس، حكماً قضائياً بإدانة شركة بتهمة إصدار فاتورة ضريبية دون التزام بعقد أو تعهد بإتمام الصفقة موضوع الفاتورة، سندا لأحكام المادة 122/ب/3 من نظام المكوس على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963.
وتضمن الحكم فرض غرامة مالية على الشركة بلغت قيمتها 5,679,988 شيكل، كما أدانت المحكمة المتهمتين (م، ص) (أ، ص) بذات التهمة، وقضت بحبسهما لمدة ثلاث سنوات لكل منهما.
جاء هذا الحكم بناءً على التحقيقات والمرافعات التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، ممثلة برئيس النيابة الأستاذ أشرف مشعل