اطلس:أصدرت محكمة بداية رام الله حكماً يقضي بإدانة المتهم (أ.ق) بتهمة التدخل بالحرق الجنائي، سندا لأحكام المادة (368/1) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة (80/2/أ/ج) ، وقضت بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أربع سنوات وسبعة أشهر.
يأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في رام الله والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية رام الله بعد أن قامت بإحالة بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدان وفقاً للأصول والقانون.