السجن المؤبد 15 عامًا لمدان بتهمة زرع أي من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة

اطلس: أصدرت محكمة بداية قلقيلية حكماً بإدانة المتهم (ع،ط) بتهمة زرع اي من النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة بقصد الاتجار بها ، سندًا لأحكام للمادة (6/3) من القرار رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية ، وحكمت عليه بالسجن 15 عاما والغرامة 15 ألف دينار أردني والحبس سنة وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ عن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح بدون ترخيص سندا لأحكام المادة 2/1/ب من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2020 المعدل لقانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998 وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي السجن 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار اردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها
يأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في قلقيلية والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية قلقليلية بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدان وفقاً للأصول والقانون

عن Atlas

شاهد أيضاً

اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين لقاء تحضيري/ محافظة رام الله

اطلس:الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد ستعقد نقابة المحامين لقاء تحضيري لاعداد برنامج تدريبي …