غرامة مالية 10000 دينار أردني على شركة بتهمة بيع سلع فاسدة

اطلس:أصدرت محكمة بداية رام الله حكماً يقضي بإدانة الشركة (ش/ م) بتهمة بيع سلع غذائية فاسدة او منهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 208 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحكمت عليها بالغرامة المالية 10000 دينار أردني ومصادرة البضائع المضبوطة وإتلافها
يأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية رام الله بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدان وفقاً للأصول والقانون

عن Atlas

شاهد أيضاً

نقيب المحامين الفلسطينيين يجتمع مع مجلس نقابة المحامين النرويجيين

اطلس:بحث نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس خلال اجتماعه مع مجلس نقابة المحامين النرويجيين عدد …