اطلس: أصدرت محكمة بداية الخليل حكماً يقضي بإدانة المتهم الأولى (ه،ع) بتهمة القتل العمد سندا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالسجن المؤبد، كما وأدانت المتهم الثاني (ي،ع) والمتهم الثالث(م،ع) بتهمة التدخل بالقتل سندا لأحكام المادة 80/2/أ بدلالة المادة 328/1 من ذات قانون العقوبات وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة وإلزام المدانين بدفع نفقات محاكمة بواقع ألفي دينار أردني لكل واحد منهم
يأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في الخليل والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية الخليل بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدانين وفقاً للأصول والقانون