اطلس: أصدرت محكمة بداية رام الله، حكما بالسجن 15 عاما وغرامة مالية بـ15 ألف دينار أردني على مدانين بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار بها.
وأوضحت النيابة العامة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن المحكمة أصدرت حكما على المدان الأول (ش،س) والمدان الثاني (أ،س) بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار بها بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2015 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشارت إلى أن الحكم يقضي بإدانة (ش،س) بتهمة الاعتداء على موظف من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة 500 دينار أردني.
كما قررت المحكمة الحكم على المدانين بالحبس مدة سنتين وغرامة 5 آلاف دينار أردني عن التهمة الثالثة وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها بالاشتراك، سندا للمادة 5/1 من القرار بقانون ذاته، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدانين وتطبيق العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.
ولفتت إلى أن هذا الحكم يأتي استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في رام الله، والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية رام الله، بعد أن أحالت القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدانين وفقاً للأصول والقانون.