اطلس:أصدرت محكمة جرائم الفساد، برئاسة القاضي رامز مصلح وعضوية القاضي مأمون جميل والقاضي نجاة بريكي، حكماً بإدانة المتهم (ر.ع) بتهمة الفساد وفقاً للمادة (1) والمادة (25) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، والمتمثلة في الكسب غير المشروع استناداً لأحكام المادة (1/8) بدلالة المادة (25/2/أ) من ذات القانون.
وجاء الحكم بالسجن لمدة 15 عاماً مع غرامة مالية قدرها 1,041,568 شيكل، بالإضافة إلى إلزام المتهم برد المتحصلات الجرمية للخزينة العامة لدولة فلسطين بنفس المبلغ، كما قررت المحكمة، استناداً للمادة (282) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، حرمان المدان من التصرف في أمواله أو إدارتها إلى حين سداد المبالغ المحكوم بها.
جاء هذا الحكم بعد ان تمكنت النيابة العامة من اثبات ما جاء في تفاصيل الاتهام من وقائع من خلال ما قدمته من أدلة وبينات اثبتت من خلال التحقيقات، هذا وقد مثل النيابة العامة مترافعا في الدعوى وكيل النيابة العامة الأستاذ لؤي شريتح.