اطلس- أدانت محكمة صلح سلفيت بعضوية القاضي إياد التكروري ، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة سلفيت بحق المتهم (ع، ط) بتهمة الحرق بقصد الإضرار خلافا لإحكام المادة 371 من قانون العقوبات 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة سفيت أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة سلفيت الأستاذة رنا قصراوي.