صادرة عن مجلس نقابة محامي الفلسطينيين استنادا لاحكام المواد 33/1 من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والمادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والمادة رقم 6 والمادة رقم 18 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 3 لسنة 2001، وبناء على ما اقرته الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في تاريخ 24/4/2019م.
المادة 1
تسري احكام هذه اللائحة على التبليغات الجارية في الدعاوى المحالة لمجالس التأديب المشكلة في نقابة المحامين وعلى تبليغات الشكاوى المنظورة امام لجان الشكاوى المشكلة في نقابة المحامين.
المادة 2
1- يلتزم المشتكي لدى تقديمه الشكوى لدى نقابة محامين الفلسطينيين ان يصرح عن اتخاذ موطن مختار له في مدينة رام الله ليصار الى تبليغه عليه، او يلتزم المشتكي بتزويد دائرة الشكاوى برقم هاتفه النقال و/او برقم فاكس و/او بالبريد الالكتروني الخاص فيه.
2- يعتبر التبليغ الجاري للمشتكي بموجب الفاكس او رسالة الهاتف او الرسالة بالبريد الالكتروني تبليغا قانونيا مرتبا لكافة اثاره.
المادة 3
1- يلتزم المشتكى عليه باتخاذ موطن مختار له في مدينة رام الله او يلتزم بتزويد دائرة الشكاوي في نقابة المحامين برقم هاتفه النقال او رقم الفاكس الخاص به او البريد الالكتروني الخاص به.
2- يعتبر التبليغ الجاري للمشتكى عليه بموجب الفاكس او رسالة الهاتف او الرسالة بالبريد الالكتروني تبليغا قانونيا مرتبا لكافة اثاره.
المادة 4
تكلف دائرة الشكاوي باعداد نموذج اقرار وتصريح لكل من المشتكي والمشتكى عليه من اجل بيان عنوان الموطن المختار وبيان رقم الهاتف النقال او الفاكس او البريد الالكتروني المعتمد من قبل احد طرفي الشكوى كوسيلة للتبليغ يودع هذا النموذج في ملف الشكوى و/او ملف الدعوى التأديبية.
المادة 5
اذا طرا اي تغيير على وسيلة التبليغ التي صرح عنها احد طرفي الشكوى او الدعوى التاديبية يتوجب عليه ابلاغ ذائرة الشكاوى بهذا التغيير خلال مدة اسبوع من تاريخ التغيير، وبخلاف ذلك يعتبر التبليغ الصادر له بواسطة اي من الوسائل المشار اليها اعلاه تبليغا قانونيا.
المادة 6
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذه اللائحة التنظيمية.
المادة 7
على الجهات المختصة كافة تنفيذ هذه اللائحة بعد نشرها حسب الاصول.