بتهمة الأولى وهي القتل القصد سنداً لأحكام المادة 326 وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 15 سنة وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح ناري بدون ترخيص سنداً لأحكام المادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1998 وحكمت عليه بالحبس مدة 6 أشهر، ولوقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي تقرر المحكمة النزول بالعقوبة لتصبح الأشغال الشاقة مدة 7 سنوات ونصف ومصادرة السلاح المضبوط وتسليمه لهيئة التسليح المركزي، وتحميل المدان نفقات المحاكمة بواقع 1000 دينار.