اطلس: أصدرت محكمة صلح رام الله ممثلة بهيئة القاضي مريم حليسي حكما بإدانة المتهم (م،ح) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة سنداً لأحكام المادة 5/4/أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018
المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابة العامة الأستاذ معتز شاهين وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.